الشيخ محمد علي الأراكي
344
كتاب الصلاة
وصحيح زرارة « قلت لأبي جعفر عليهما السّلام : أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال عليه السّلام : لا ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على الشيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش » « 1 » . ومن المانعة : خبر معاوية عمّار « قال : سأل المعلَّى بن خنيس أبا عبد الله عليه السّلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ، فقال عليه السّلام : لا بأس به » « 2 » . ومثله خبره الآخر « 3 » ، وخبره الثالث « 4 » ، وخبر إبراهيم بن ميمون « 5 » ، وفي خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال : القير من نبات الأرض » « 6 » . ولولا مخافة الإجماع المنقول والشهرة المحقّقة على خلاف الأخبار المجوّزة لكان مقتضى الجمع العرفي هو الحمل على الكراهة ، وهو أولى من حمل أخبار الجواز على تقيّة السائل وضرورته ، فإنّ ذلك مضافا إلى عدم الشاهد ينافيه ما في الخبر الأخير من التعليل بأنّه من نبات الأرض الذي يراد به إمّا الحقيقة ، فيكون شارحا للمراد من النبات في الأخبار الأخر وأنّه كلّ ما يخرج من الأرض كخروج النبات ، ولازمة جواز السجدة على الماء المنجمد ، فإنّه أيضا يخرج من الأرض مع استقرار
--> « 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1 . « 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 4 . « 3 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 5 . « 4 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 6 . « 5 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 7 . « 6 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 8 .